|  18-06-09, 05:23 PM | المشاركة رقم: 1 | 
  |   | المعلومات |   | الكاتب: |  |   | اللقب: | مشرف سابق
 |   | الرتبة: |  |   | الصورة الرمزية |   |  |      | البيانات |   | التسجيل: | Aug 2008 |   | العضوية: | 1293 |   | الاقامة: | بريدة |   | الجنس: | ذكر |   | المواضيع: | 1624 |   | الردود: | 5444 |   | جميع المشاركات: | 7,068 [+] |   | بمعدل : | 1.12 يوميا |   | تلقى »  2 اعجاب |   | اخر زياره : | [+] |   | معدل التقييم: |  |   | نقاط التقييم: | 121 |  
 
   | الإتصالات |   | الحالة: |  |   | وسائل الإتصال: |   |  
 | المنتدى :  
المجلس  الإسلامي  الصيد و أحكامه ...  
    _______________السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 .
 انا جايبلكم احكآم الصيد في الدين الاسلآمي وتقبلو الموضوع
 __________
 
 * لفظ التسمية *
 وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا
 
 * حكم التسمية على الصيد *
 التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة
 
 * وقت التسمية *
 التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل
 
 * المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
 نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم
 
 * المأمور بقتلها في الحل والحرم *
 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
 الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، و***** العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، و***** العقور )) .
 
 * حكم قتل الكلاب *
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه
 
 * النهي عن صبر البهائم *
 عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
 معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
 وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
 خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .
 
 * الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
 عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .
 
 * حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
 جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .
 
 * حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
 بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها
 فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم وصححه
 
 * أحاديث في الحمّرة والنّمل *
 عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان
 فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود
 
 
 والله اعلم
 م/ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
  |   |  |