?> حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر [الأرشيف] - مجالس الفرده

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر


ابـن مـطـيـع
16-12-11, 11:21 PM
حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر
ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.



لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.

سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته - مجموع فتاوى ومقالات متنوع الجزء العاشر.

عبدالله حمد الفريدي
17-12-11, 12:19 AM
ابو صالح
جزاك الله خير
على الاضافه المفيده لاهنت

فهد الطميشاء
20-12-11, 12:13 AM
جزاك الله خير ابو صالح

مهم جداً خصوصاً في هذا الوقت

ابـن مـطـيـع
22-12-11, 11:55 PM
جزاكم الله خير الجزاء

f15
25-12-11, 02:02 PM
جزااك الله خير..

وما قصرت وكثر الله من امثالك..