ابومصعب
20-05-10, 06:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
>>> مقتطفات عن منع دخول أصحاب الروائح الكريهة للمسجد..
قال العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - : "وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في إبطه، أو غيرهما مما يؤذي جليسه، فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة.
قال ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: ...وإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد من إزالة المنكر فيكون مأموراً به. بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب t أنه قال: "لقد رأيت رسول الله r إذا وجد ريحهما - يعني البصل والثوم- من الرجل في المسجد أمر به فخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً".
...ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع: "يستحب إخراجه من المسجد -يعني إخـراج من فيه رائحـة كريهة- مـن إصنان أو بصل أو نحوهما"، والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب مكروهات الصلاة
قال الشيخ المنجد: وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً أَوْ فُجْلاً وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ - وَلَوْ خَلا الْمَسْجِدُ مِنْ آدَمِيٍّ - لَتَأَذَّى الْمَلائِكَةُ بِرِيحِهِ، وَلِحَدِيثِ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَانَا))
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى "(1/699): "وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل أو كراث , وكل ما له رائحة كريهة , حتى يذهب ريحه ، وكذا نحو من به بخر وصُنان , وجزار له رائحة منتنة , ويستحب إخراجهم دفعا للأذى " انتهى بتصرف .
و "البَخَر" هو الرائحة الكريهة التي تخرج من بعض الناس .
و "الصُّنان" هو رائحة الإبط الكريهة .
جمعه أخوكم : أبومصعب الفريدي
وبنشرها تؤجر ،، بإذن الله ..
>>> مقتطفات عن منع دخول أصحاب الروائح الكريهة للمسجد..
قال العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - : "وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في إبطه، أو غيرهما مما يؤذي جليسه، فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة.
قال ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: ...وإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد من إزالة المنكر فيكون مأموراً به. بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب t أنه قال: "لقد رأيت رسول الله r إذا وجد ريحهما - يعني البصل والثوم- من الرجل في المسجد أمر به فخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً".
...ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع: "يستحب إخراجه من المسجد -يعني إخـراج من فيه رائحـة كريهة- مـن إصنان أو بصل أو نحوهما"، والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب مكروهات الصلاة
قال الشيخ المنجد: وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً أَوْ فُجْلاً وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ - وَلَوْ خَلا الْمَسْجِدُ مِنْ آدَمِيٍّ - لَتَأَذَّى الْمَلائِكَةُ بِرِيحِهِ، وَلِحَدِيثِ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَانَا))
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى "(1/699): "وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل أو كراث , وكل ما له رائحة كريهة , حتى يذهب ريحه ، وكذا نحو من به بخر وصُنان , وجزار له رائحة منتنة , ويستحب إخراجهم دفعا للأذى " انتهى بتصرف .
و "البَخَر" هو الرائحة الكريهة التي تخرج من بعض الناس .
و "الصُّنان" هو رائحة الإبط الكريهة .
جمعه أخوكم : أبومصعب الفريدي
وبنشرها تؤجر ،، بإذن الله ..