ناصر بن راكب
08-09-09, 03:29 AM
مع كثرة الناس واختلاطهم فهل يضع المحرم كماما على أنفه وفمه؛ خوفا مما قد ينتشر في الهواء من وباء وغيره؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: لا بأس به.
أما الصلاة: فإنه تزول كراهة تغطية الفم فيها لأجل الحاجة.
[شرح البخاري، الممتع]
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: لا بأس به.
أما الصلاة: فإنه تزول كراهة تغطية الفم فيها لأجل الحاجة.
[شرح البخاري، الممتع]