?> لايردولايستبدل لايجوز؟؟؟ [الأرشيف] - مجالس الفرده

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لايردولايستبدل لايجوز؟؟؟


بدر الميسوي
26-02-09, 03:39 PM
س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟



ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا.




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حصان القوارة
27-02-09, 05:14 PM
واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛

من المتعارف عليه أنه لو كان هناك عيب تصنيعي في الآلة سيشملها الضمان ولن ينطبق عليها هذا الشرط الذي وضعه البائع
قصد البائع في هذا الشرط هو الاستبدال أو الاسترداد عندما لاتعجب الزبون البضاعة
فينبغي التفريق بين الحالتين

أبو عبدالملك
27-02-09, 10:30 PM
،،

الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)

فإذا خرح المشتري من المحل فلا يجوز له رد البضاعة أو استبدالها إلا إذا وجد العيب ( الغرر) في البضاعة أو إدعى الغبن ( يعني بيعت عليه هذه السلعة بأعلى من قيمتها الحقيقية بكثير ) .

جزاك الله خيراً أخي حصان القوارة على مداخلتك ...

وشكر لأخي صغير على نقل هذه الفتوى ...

قرناس
28-02-09, 03:23 AM
يامكثر الغش ببعض المحلات هالأيام




جزاك الله خير أخوي